السيد محمد تقي المدرسي
230
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
مال المضاربة عيناً شخصية ، فيجوز إيقاعهما العقد على كلي ثم تعيينه في فرد ، والقول بالمنع لأن القدر المتيقن العين الخارجي من النقدين ضعيف ، وأضعف منه احتمال المنع حتى في الكلي في المعين إذ يكفي في الصحة العمومات . ( متمم العشرين ) : لو ضاربه على ألف مثلًا فدفع إليه نصفه فعامل به ثم دفع إليه النصف الآخر ، فالظاهر جبران خسارة أحدهما بربح الآخر لأنه مضاربة واحدة ، وأما لو ضاربه على خمسمائة فدفعها إليه وعامل بها وفي أثناء التجارة زاده ودفع خمسمائة أخرى ، فالظاهر عدم جبر خسارة إحداهما بربح الأخرى « 1 » لأنهما في قوة مضاربتين ، نعم بعد المزج والتجارة بالمجموع يكونان واحدة . ( تم كتاب المضاربة )
--> ( 1 ) والمعيار أنهما مضاربة واحدة أو عقدان للمضاربة .